الشيخ الجواهري
132
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم يتحقّق [ الولاء ] بما سمعته في القسمة [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو فرّق الليالي أساء قطعاً [ 2 ] . بل المتّجه هنا إمّا سقوط القضاء من أصله أو قضائها مع الإخلال بها ولو مفرّقة ، ولعلّ الثاني لا يخلو من قوّة . ثمّ إنّه [ قيل ] [ 3 ] بأنّه لا فرق هنا بين الحرّة والأمة المسلمة والكتابية [ 4 ] . [ وفيه إشكال فالقول بالتشطير على حسب القسم قويّ خصوصاً بناءً على أنّ المقام قسم من القسم أيضاً ] . إنّما الكلام في كيفيّته ، فيحتمل تكميل المنكسر ، فيثبت للبكر الأمة أربع ليال وكذا الحرّة الكتابية ، وللثيّب منهماليلتان ، وليلة للأمة الكتابيّة . ويحتمل التزام التشقيص هنا إمّا لجوازه في القسم أو في خصوص المقام [ 5 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 329 - 330 . ( 2 ) المسالك 8 : 329 - 330 . ( 3 ) المسالك 8 : 329 - 330 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز . ( 5 ) الوسائل 20 : 545 ، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . و 22 : 266 - 267 ، ب 45 من العدد ، ح 1 . ( 6 ) حكاه في المسالك 8 : 330 . وقرّ به في التحرير 3 : 595 . ( 7 ) المسالك 8 : 330 .